← المكتبة ▭▭ صفحتان
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
443 · ص457
وأجيب عنها: بأن التصريح بقوله: (طعام بطعام وإناء بإناء) يبعد هذه الاحتمالات، ويبين أن هذا قاعدة عامة. كما أجيب عن المناقشة الأولى بأنه يعكر عليها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في رواية أخرى: (من كسر شيئاً فهو له وعليه مثله) ١. ٨ - عن أبي رافع ٢ - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بكراً ٣، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيّا ٤، فقال: (أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء) ٥.
١ انظر: فتح الباري (٥/ ١٥٠). ٢ هو الصحابي الجليل أبو رافع القبطي مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قيل: اسمه إبراهيم، وقيل: أسلم، وقيل: ثابت، وقيل: هرمز، أسلم قبل بدر ولم يشهدها، وشهدا أحداً وما بعدها، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن ابن مسعود، وروى عنه أولاده: رافع والحسن وعبد الله والمغيرة وغيرهم، توفي في خلافة علي - رضي الله عنه -، وقيل غير ذلك. انظر: تهذيب التهذيب (١٢/ ٨٢ - ٨٣)، الإصابة (٧/ ٦٥). ٣ البَكر - بالفتح -: الفتي من الإبل، بمنزلة الغلام من الناس، والأنثى بَكْرة، وقد يستعار للناس. انظر: النهاية في غريب الحديث (١/ ١٤٩)، القاموس المحيط (ص ٤٥١). ٤ رَباع - بفتح الراء -: يطلق على الذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته، والرباعية: السن بين الثنية والناب، ويكون ذلك في السنة السابعة، ومؤنثه: رباعية. انظر: النهاية في غريب الحديث (٢/ ٨)، القاموس المحيط (ص ٩٢٩). ٥ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئاً فقضى خيرا منه و «خيركم أحسنكم قضاء» (٣/ ١٢٢٤) برقم ١٦٠٠.