← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
441 · ص455
٤ - وقال جلّ وعلا: {وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ} ١. وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر في هذه الآيات بالمثل، ولم يفرق بين مثلي وقيمي، فدل على أن حكمهما واحد ٢. ٥ - قال الله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} ٣. وجه الدلالة: أن الله عزّ وجلّ أوجب على من أتلف صيداً في الحرم أن يدفع مثلها ويفرقها على مساكين الحرم. نوقش هذا الاستدلال: بأنه «لا يجوز القياس على جبر الصيد بالمثل من النعم؛ فإن ذلك تعبّد حائد على قواعد الجبر» ٤. ٦ - قال تعالى: {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} ٥. وجه الدلالة: أن الله أمر المسلمين أن يعطوا الزوج من الغنيمة مثل ما أنفق عليها إذا ذهبت زوجته من المسلمين إلى الكفار وفاتت عليه، ولم يأمر بالقيمة، ويقاس على هذا غيره ٦. ٧ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عنده بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام، وقال: (كلوا)، وحبس الرسول
١ سورة البقرة، الآية [(١٩٤]. ٢ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٠/ ٥٦٤). ٣ سورة المائدة، الآية [٩٥]. ٤ قواعد الأحكام (١/ ٢٦٧). ٥ سورة الممتحنة، الآية [١١]. ٦ انظر: الفروع (٤/ ٥٠٧)، تيسير الكريم الرحمن (ص ٨٥٧).
→ prev 441 / 737 next ←