← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
320 · ص332
٣ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في بيض النعام يصيبه المحرم: (ثمنه) ١. وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب على المحرم ضمان ما أتلفه من الصيد دون تفريق بين العالم والجاهل، ولا بين المتعمد والمخطئ ولا بين الذاكر والناسي ٢. ٤ - إن ضمان الصيد يعتمد وجوبه الإتلاف؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ} ٣، فأشبه غرامات الأموال في وجوب الضمان مع العلم والجهل، والعمد والخطأ، والذكر والنسيان ٤. ٥ - إن المتلف في حال جهله أو خطئه أو نسيانه، قد أتلف الصيد في حال الإحرام أو الحرم، فأشبه المتلف العالم أو المتعمد أو الذاكر ٥. ٦ - إن الصيد حيوان مضمون بالكفارة، فلزم ذلك في إتلافه مع الجهل والخطأ والنسيان كالآدمي ٦.
١ أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب المناسك، باب جزاء الصيد يصيبه المحرم (٣/ ٥٠٨) برقم (٣٠٨٦)، وضعفه البوصيري في زوائد ابن ماجه (ص ٤٠٥)، والألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (ص ٢٤٢)، وإرواء الغليل (٤/ ٢١٦). ٢ انظر: الإشراف (١/ ٤٩٦)، المعونة (١/ ٥٣٥)، المغني (٥/ ٣٩٧). ٣ سورة المائدة، الآية [٩٥]. ٤ انظر: الهداية والكفاية مع فتح القدير (٣/ ٦ - ٧)، بداية المجتهد (١/ ٤١٦ - ٤١٧)، المغني (٥/ ٣٩٧). ٥ انظر: الإشراف (١/ ٤٩٦)، المعونة (١/ ٥٣٥). ٦ انظر: الكفاية مع فتح القدير (٣/ ٧)، الإشراف (١/ ٤٩٦)، المجموع (٧/ ٣٤٣).
→ prev 320 / 737 next ←