← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
319 · ص331
القول الثاني: تسقط الفدية، وهو وجه عند الشافعية ١ ورواية عند الحنابلة ٢ وقول الظاهرية ٣. أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يلي: ١ - قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} ٤. وجه الدلالة: يحتمل أن يكون المراد: متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه، كما يحتمل أن يكون المراد متعمدا لقتله ذاكرا لإحرامه، فلما احتمل الأمرين وجب حمله عليهما؛ لأن ظواهر العموم يتناولهما ٥. ٢ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الضبع يصيبه المحرم كبشا، وجعله من الصيد ٦.
١ انظر: المجموع (٧/ ٣١٦)، روضة الطالبين (٣/ ١٣٧). ٢ انظر: المغني (٥/ ٣٩٦ - ٣٩٧)، المبدع (٣/ ١٨٥ - ١٨٦)، الإنصاف مع المقنع (٨/ ٣٢٧). ٣ انظر: المحلى (٥/ ٢٣٤). ٤ سورة المائدة، [٩٥]. ٥ انظر: المعونة (١/ ٥٣٥)، المجموع (٧/ ٣٤٢). ٦ أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأطعمة، باب في أكل الضبع (٤/ ١٥٨ - ١٥٩) برقم (٣٨٠١)، والترمذي في سننه: كتاب الحج، باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم (٣/ ٢٠٧ - ٢٠٨) برقم (٨٥١)، والنسائي في سننه: كتاب مناسك الحج، باب ما لا يقتله المحرم (٥/ ٢٠٩ - ٢١٠) برقم (٢٨٣٦)، وكتاب الصيد، باب الضبع (٧/ ٢٢٧) برقم (٤٣٣٤)، وابن ماجه في سننه: كتاب المناسك، باب جزاء الصيد يصيبه المحرم (٣/ ٥٠٧) برقم (٣٠٨٥)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في الإرواء (٤/ ٢٤٢)، وصحيح سنن ابن ماجه (٢/ ١٩٢).
→ prev 319 / 737 next ←