989 · ص145 · ج5
وفيها ١ عنه: «لا تزوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تزوِّج المرأةُ نفسَها، فإنَّ الزَّانية هي التي تزوِّج نفسَها».
فصل
وحَكَم أنَّ المرأة إذا زوَّجها الوليَّان فهي للأوَّل منهما، وأنَّ الرَّجل إذا باع لرجلين ٢ فالبيع للأوَّل منهما ٣.
١ أخرجه ابن ماجه (١٨٨٢) وليس في باقي السنن، وأخرجه الدارقطني (٣٥٣٦)، والبيهقي: (٧/ ١١٠) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وأُعلَّ بجميل بن الحسن، ومحمد بن مروان، وهما صدوقان، وقد توبِعا، فصحَّ الحديث مرفوعًا؛ إلا أن قوله: «فإن الزانية تزوج نفسها» الصحيح وقفُه، كما عند الدارقطني وغيره بسندٍ صحيح: قال أبو هريرة: «كنا نتحدث أن التي تُنكح نفسها هي الزانية». انظر «البدر المنير»: (٧/ ٥٦٢ - ٥٦٩)، و «الإرواء» (١٨٤١).
٢ س، ي: «للرجلين». وث: «الرجلين».
٣ أخرجه أبو داود (٢٠٨٨)، والترمذي (١١١٠)، والنسائي (٤٦٨٢)، وابن ماجه (٢١٩٠) من حديث الحسن عن سمرة - رضي الله عنه -، وفي سماعه منه خلاف مشهور، وروي من وجه آخر عنه عن عقبة بن عامر، ولم يسمع منه، كما قال ابن المديني، والحديث حسنه الترمذي، وصححه أبو زرعة، وأبو حاتم، والحاكم: (٢/ ٣٥، ١٧٥)، ينظر «التلخيص»: (٣/ ١٦٥). وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٨٥٣).