761 · ص112 · ج6
ذكر عبد الرزاق ١ عن ابن جريجٍ قال: سألت عطاء عمَّن لا يجد ما يصلح امرأته من النَّفقة، قال: ليس لها إلا ما وجدتْ ٢، ليس لها أن يطلِّقها.
وروى حمَّاد بن سلمة عن جماعةٍ عن الحسن البصريِّ أنَّه قال في الرَّجل يَعجِز عن [نفقة] ٣ امرأته: قال: تُواسِيه وتتَّقي الله وتصبر، وينفق عليها ما استطاع ٤.
وذكر عبد الرزاق ٥ عن معمر قال: سألت الزُّهريَّ عن رجلٍ لا يجد ما ينفق على امرأته، أيُفرَّق بينهما؟ قال: يُستَأْنَى ٦ به ولا يُفرَّق بينهما، وتلا: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ} [الطلاق: ٧]. قال معمر: وبلغني عن عمر بن عبد العزيز مثلُ قول الزُّهريِّ سواءً.
وذكر عبد الرزاق ٧ عن سفيان الثَّوريِّ في المرأة يُعسِرُ زوجها بنفقتها: قال: هي امرأةٌ ابتُلِيتْ، فلْتصبِرْ، ولا تأخُذْ بقول من فرَّق بينهما.
قلت: عن عمر بن عبد العزيز ثلاث رواياتٍ، هذه إحداها.
١ في «المصنف» (١٢٣٥٤).
٢ «ليس لها إلا ما وجدت» ليست في د.
٣ ليست في النسخ، وهي في مصدر التخريج.
٤ ينظر: «المحلى» لابن حزم (١٠/ ٩٧).
٥ في «المصنف» (١٢٣٥٥).
٦ كذا في النسخ، وفي المطبوع: «تستأنِي».
٧ في «المصنف» (١٢٣٥٦).