659 · ص98 · ج2
وقد روى الإمام أحمد وأبو داود ١ عن عبد الله بن بُسْر ٢ السلمي عن أخته الصَّمَّاء أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصوموا يومَ السَّبت إلا فيما افتُرِض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لِحاءَ عنبٍ أو عودَ شجرةٍ فليمضغْه».
فاختلف النَّاس في هذين الحديثين، فقال مالك: هذا كذبٌ، يريد حديث عبد الله بن بسرٍ، ذكره عنه أبو داود ٣. وقال الترمذي: هو حديثٌ حسنٌ. وقال أبو داود ٤: هذا الحديث منسوخٌ. وقال النَّسائيُّ ٥: هو حديثٌ مضطربٌ.
وقال جماعةٌ من أهل العلم: لا تعارضَ بينه وبين حديث أم سلمة، فإنَّ النَّهي عن صومه إنَّما هو نهيٌ ٦ عن إفراده، وعلى ذلك ترجم أبو داود فقال: «باب النَّهي أن يخصَّ يوم السَّبت بالصَّوم»، وحديث صيامه إنَّما هو مع يوم الأحد. قالوا: ونظير هذا أنَّه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصَّوم، إلا ٧ أن
١ أحمد (٢٧٠٧٥) وأبو داود (٢٤٢١)، ورواه الترمذي (٧٤٤) وابن ماجه (١٧٢٦)، والحديث حسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة (٢١٦٣) والحاكم (١/ ٤٣٥) وابن الملقن في «البدر المنير» (٥/ ٧٦٣) والألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (٧/ ١٨٠)، وأعله آخرون. انظر: «البدر المنير» (٥/ ٧٥٩) و «التلخيص الحبير» (٢/ ٢١٦) و «الإرواء» (٤/ ١١٨).
٢ ك: «بشر» مُصحَّفًا.
٣ في «السنن» (٢٤٢٤).
٤ في «السنن» (٢٤٢١).
٥ انظر: «البدر المنير» (٥/ ٧٦٢) و «كشف المناهج والتناقيح» (٢/ ١٩٨).
٦ «نهي» ليست في ق، مب.
٧ ك، ج، ع: «وقال إلا». مب: «وإلا».