← المكتبة ▭▭ صفحتان
زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم
ابن القيم السيرة النبوية 751 هـ
A− A+
550 · ص82 · ج5
الحدودُ الإمامَ، فلعن الله الشَّافعَ والمشفَّع». الثَّالث عشر: أنَّ مَن سرق من شيءٍ له فيه حقٌّ لم يُقطَع. الرَّابع عشر: أنَّه لا يُقطَع إلا بالإقرار مرَّتين، أو بشهادة شاهدين، لأنَّ السَّارق أقرَّ عنده مرَّةً، فقال: «ما إخالك سرقت؟» فقال: بلى، فقطعه حينئذٍ ١، ولم يقطعه حتَّى أعاد عليه مرَّتين. الخامس عشر: التَّعريض للسَّارق بعدم الإقرار، أو ٢ بالرُّجوع عنه، وليس هذا حُكم كلِّ سارقٍ، بل مِن السُّرَّاق مَن يُقرَّر ٣ بالعقوبة والتَّهديد، كما سيأتي إن شاء الله. السَّادس عشر: أنَّه يجب على الإمام حَسْمُه بعد القَطْع لئلَّا يتلف. وفي قوله: «احسموه» دليلٌ على أنَّ مُؤْنة الحَسْم ليست على السَّارق. السَّابع عشر: تعليق يد السَّارق في عنقه تنكيلًا له وبه ليراه غيره. الثَّامن عشر: ضَرْب المتَّهم إذا ظهرَ ٤ منه أماراتُ الرِّيبة، وقد عاقب
١ تقدم تخريجه. ٢ المطبوع: «و». ٣ ب، س وط الرسالة: «يُقرّ». ٤ ب: «ظهرت».