3032 · ص484 · ج2
وذواتِ المحارم دونَ غيرهنَّ.
فصل
وثبت عنه في «صحيح البخاريِّ» ١ وغيره تسليمُ ٢ الصَّغير على الكبير، والمارِّ على القاعد، والرَّاكبِ على الماشي، والقليلِ على الكثير.
وفي «جامع الترمذي» ٣ عنه: «يُسلِّم الماشي على القائم».
وفي «مسند البزار» ٤ عنه: «يسلِّم الرَّاكب على الماشي، والماشي على القاعد، والماشيانِ أيُّهما بدأ فهو أفضل».
وفي «سنن أبي داود» ٥ عنه: «إنَّ أولى النَّاس بالله مَن بَدأهم بالسَّلام».
وكان من هديه السَّلامُ عند المجيء إلى القوم، والسَّلام عند الانصراف عنهم، وثبت عنه أنَّه قال: «إذا قعدَ أحدُكم فلْيُسلِّم، وإذا قام فليسلِّم، فليست
١ برقم (٦٢٣١، ٦٢٣٢) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
٢ ص، ك، ج: «يسلم».
٣ برقم (٢٧٠٥)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٩٩٩)، من حديث فضالة بن عبيد- رضي الله عنه -، وصححه الترمذي.
٤ كما في «كشف الأستار» (٢٠٠٦) من حديث جابر- رضي الله عنه -، وصححه ابن حبان (٤٩٨) وابن حجر في «مختصر زوائد مسند البزار» (٢/ ٣٩٥) والألباني في «السلسلة الصحيحة» (١١٤٦). وصح موقوفًا عن جابر أيضًا عند البخاري في «الأدب المفرد» (٩٨٣).
٥ برقم (٥١٩٧) من حديث أبي أمامة- رضي الله عنه -، قال النووي في «رياض الصالحين» (ص ٢٧٦): «إسناد جيد»، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٣٣٨٢).