3026 · ص483 · ج2
ويأمره بالفحشاء. والله المستعان.
فصل
ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه مرَّ بصبيانٍ فسلَّم عليهم. ذكره مسلم ١.
وذكر الترمذي ٢ في «جامعه» عنه أنه مرَّ يومًا بجماعة نسوةٍ فأَلوى بيده بالتَّسليم.
وقال أبو داود ٣: عن أسماء بنت يزيد: مرَّ علينا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في نسوةٍ فسلَّم علينا. وهي رواية حديث الترمذي، والظَّاهر أنَّ القصَّة واحدةٌ وأنَّه سلَّم عليهنَّ بيده.
وفي «صحيح البخاريِّ» ٤: أنَّ الصَّحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فيمرُّون على عجوزٍ في طريقهم فيسلِّمون عليها، فتُقدِّم لهم طعامًا من أصول السِّلْق ٥ والشَّعير.
وهذا هو الصَّواب في مسألة السَّلام على النِّساء، يُسلَّم على العجوز
١ برقم (٢١٦٨) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
٢ برقم (٢٦٩٧)، وأحمد (٢٦٩٧)، من حديث أسماء بنت يزيد- رضي الله عنه -، وفي إسناده شهر بن حوشب مختلف فيه، وله طريق وشاهد يقويه. انظر: «السلسلة الصحيحة» (٨٢٣).
٣ برقم (٥٢٠٤) وابن ماجه (٣٧٠١)، وهو الحديث السابق كما ذكره المؤلف.
٤ برقم (٩٣٨) من حديث سهل بن سعد - رضي الله عنهما -.
٥ بقلة لها ورقٌ طوال وأصلٌ ذاهب في الأرض، وورقُها غضٌّ طرِيٌّ يُؤكل مطبوخًا.