3013 · ص481 · ج1
حكى ذلك كله ابن المنذر ١.
التاسع: أنها آخر ساعة بعد العصر. وهو قول أحمد وجمهور الصحابة والتابعين ٢.
العاشر: أنها من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة. حكاهما ٣ النواوي ٤ وغيره.
الحادي عشر: أنها الساعة الثالثة من النهار. حكاه صاحب «المغني» ٥ فيه.
وقال كعب: لو قسم إنسان جُمَعَهً في جُمَعٍ أتى على تلك الساعة ٦. وقال عمر ٧: إنَّ طلبَ حاجةٍ في يوم ليسيرٌ.
وأرجح هذه الأقوال: قولان تضمَّنتهما الأحاديث الثابتة، وأحدهما أرجح من الآخر.
القول الأول: إنها ما بين جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة. وحجَّة هذا
١ في «الإشراف» (٢/ ٨٢، ٨٣)، وانظر: «الأوسط» (٤/ ٧ - ١٢).
٢ الجملة «وهو قول أحمد ... التابعين» لم ترد في صم، ج.
٣ ص، ق، م، مب، ن: «حكاه».
٤ ج، ع، مب: «النووي». وقد نقل القولين في «شرح صحيح مسلم» (٦/ ١٤٦) عن القاضي عياض.
٥ (٣/ ٢٣٨).
٦ انظر: «الإشراف» (٢/ ٨٣) و «الأوسط» (٤/ ١٣) و «المغني» (٣/ ٢٣٨).
٧ كذا في جميع النسخ والمطبوع. وقد عزاه ابن المنذر في كتابيه المذكورين إلى ابن عمر، والمؤلف صادر عن «الإشراف» كما سبق. وانظر: «المغني» (٣/ ٢٣٨).