3007 · ص480 · ج1
قولين أيضًا. والذين قالوا بتعيُّنها اختلفوا فيه على أحد عشر ١ قولًا.
قال ابن المنذر ٢: روينا عن أبي هريرة أنه قال: هي من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.
القول الثاني: أنها عند الزوال. ذكره ابن المنذر عن الحسن البصري وأبي العالية.
الثالث: أنها إذا أذَّن المؤذن لصلاة الجمعة. قال ابن المنذر: روِّينا ذلك عن عائشة.
الرابع: أنها إذا جلس الإمام على المنبر حتى يفرغ. قال ابن المنذر: روِّيناه عن الحسن البصري.
الخامس قاله أبو بردة: هي الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة.
السادس قاله أبو السَّوَّار ٣ العَدَوي. قال: كانوا يرون أنَّ الدعاء مستجابٌ ما بين زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة.
السابع قاله أبو ذر: إنها ما بين أن تزيغ ٤ الشمس شبرًا إلى ذراع.
الثامن: أنها ما بين العصر إلى غروب الشمس. قاله أبو هريرة ٥ وعبد الله بن سلام وطاوس.
١ ج، صم: «إحدى عشرة».
٢ في «الإشراف» (٢/ ٨٢).
٣ في موضع «السوار» بياض في صم.
٤ ك، ع: «ترتفع».
٥ في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «عطاء» خلافًا للأصول ومصدر النقل.