← المكتبة ▭▭ صفحتان
زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم
ابن القيم السيرة النبوية 751 هـ
A− A+
3007 · ص480 · ج1
قولين أيضًا. والذين قالوا بتعيُّنها اختلفوا فيه على أحد عشر ١ قولًا. قال ابن المنذر ٢: روينا عن أبي هريرة أنه قال: هي من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. القول الثاني: أنها عند الزوال. ذكره ابن المنذر عن الحسن البصري وأبي العالية. الثالث: أنها إذا أذَّن المؤذن لصلاة الجمعة. قال ابن المنذر: روِّينا ذلك عن عائشة. الرابع: أنها إذا جلس الإمام على المنبر حتى يفرغ. قال ابن المنذر: روِّيناه عن الحسن البصري. الخامس قاله أبو بردة: هي الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة. السادس قاله أبو السَّوَّار ٣ العَدَوي. قال: كانوا يرون أنَّ الدعاء مستجابٌ ما بين زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة. السابع قاله أبو ذر: إنها ما بين أن تزيغ ٤ الشمس شبرًا إلى ذراع. الثامن: أنها ما بين العصر إلى غروب الشمس. قاله أبو هريرة ٥ وعبد الله بن سلام وطاوس.
١ ج، صم: «إحدى عشرة». ٢ في «الإشراف» (٢/ ٨٢). ٣ في موضع «السوار» بياض في صم. ٤ ك، ع: «ترتفع». ٥ في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «عطاء» خلافًا للأصول ومصدر النقل.