2531 · ص400 · ج5
الجماع ١».
وفيها ٢ عن ابن عمر قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرَّجل يُطلِّق امرأته ثلاثًا، فيتزوَّجها الرَّجلُ، فيُغلِق البابَ ويُرخِي السِّتر، ثمَّ يُطلِّقها قبل أن يدخُلَ بها، قال: «لا تَحِلُّ للأوَّل حتَّى يُجامِعَها الآخر».
فتضمَّن هذا الحكم أمورًا:
أحدها: أنَّه لا يُقبل قول المرأة على الرَّجل أنَّه لا يَقدِر على جماعها.
الثَّاني: أنَّ إصابة الزَّوج الثَّاني شرطٌ في حلِّها للأوَّل، خلافًا لمن اكتفى بمجرَّد العقد ٣، فإنَّ قوله مردودٌ بالسُّنَّة التي لا مَرَدَّ لها.
١ بعدها في المطبوع: «ولو لم ينزل»، وليست في النسخ والرواية.
٢ في «المجتبى» (٣٤١٥)، وفي «الكبرى» (٥٦٠٨)، وكذا أخرجه أحمد (٤٧٧٦، ٤٧٧٧) والبيهقي (٧/ ٣٧٥) من طريق علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان الأحمري عنه، وسنده ضعيف لجهالة رزين. لكن يشهد له حديث عائشة المتقدِّم في الصحيحين، وحديثُ عبيد الله بن العباس، وأنس.
٣ ثبت هذا القول عن سعيد بن المسيب - رحمه الله - كما في «سنن سعيد بن منصور» (١٩٨٩)، و «مسائل حرب» (ص ٨٦) بالسند المتصل إليه. وذكره ابن المنذر في «الإجماع» (٨١) وابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٧٨) وغيرهما كثير. وانظر: «إغاثة اللهفان» (١/ ٤٨٦)، و «الفتح» (٩/ ٤٦٧).