← المكتبة ▭▭ صفحتان
زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم
ابن القيم السيرة النبوية 751 هـ
A− A+
2370 · ص373 · ج6
ولأحمد ١: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحنَّ ثيِّبًا من السَّبايا حتَّى تحيض». وذكر البخاريُّ في «صحيحه» ٢: قال ابن عمر: إذا وُهِبت الوليدةُ الَّتي تُوطأ أو بِيعتْ أو عُتِقتْ فلتُستَبرأْ بحيضةٍ، ولا تُستبرأ العذراء. وذكر عبد الرزاق ٣ عن معمر، [عن عمرو بن مسلم] ٤، عن طاوسٍ: أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مناديًا في بعض مغازيه: «لا يقعنَّ رجلٌ على حاملٍ ولا حائلٍ حتَّى تحيض». وذكر ٥ عن سفيان الثَّوريِّ، عن زكريا، عن الشَّعبيِّ قال: أصاب المسلمون سبايا يومَ أوطاسٍ، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا يقعوا على حاملٍ حتَّى تضع، ولا على غير حاملٍ حتَّى تحيض. فصل فتضمَّنت هذه السُّنن أحكامًا عديدةً: أحدها ٦: أنَّه لا يجوز وطء المَسْبِيَّة حتَّى تُعلم براءةُ رحمِها، فإن كانت
١ برقم (١٦٩٩٨). وفي إسناده جهالة، وللحديث شواهد يرتقي بها إلى الحسن، منها ما تقدم. ٢ (٤/ ٤٢٣ - بشرحه الفتح). ٣ «المصنف» (١٢٩٠٣). وهو مرسل صحيح. ٤ ليست في النسخ، وزيدت من «المصنف». ٥ «المصنف» (١٢٩٠٤). ٦ «أحدها» ليست في د.