← المكتبة ▭▭ صفحتان
زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم
ابن القيم السيرة النبوية 751 هـ
A− A+
1848 · ص286 · ج6
وثبت عمَّن سلف مثل قولنا: قال محمَّد بن سيرين: ما أرى عدَّة الأمة إلا كعدَّة الحرَّة إلا أن تكون مضتْ في ذلك سنَّةٌ، فالسُّنَّة أحقُّ أن تتَّبع ١. قال ٢: وذكر أحمد بن حنبلٍ أنَّ قول مكحول: إنَّ عدَّة الأمة في كلِّ شيءٍ كعدَّة الحرَّة ٣، وهو قول أبي سليمان ٤ وجميع أصحابنا. هذا كلامه. وقد خالفهم في ذلك جمهور الأمَّة فقالوا: عدَّتها نصف عدَّة الحرَّة، هذا قول فقهاء المدينة سعيد بن المسيَّب ٥ والقاسم ٦ وسالم ٧ وزيد بن أسلم ٨ وعبد الله بن عتبة ٩ والزُّهريِّ ١٠ ومالك، وفقهاء أهل مكَّة كعطاء بن أبي رباحٍ ١١ ومسلم بن خالدٍ ١٢ وغيرهما، وفقهاء البصرة
١ أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٨٠). ٢ أي ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣٠٨). ٣ ينظر: «مسائل أحمد» برواية ابنه عبد الله (ص ٣٧٦) و «مصنف ابن أبي شيبة» (١٩٢١٩)، فإن فيهما: «إذا مات عنها زوجها اعتدتْ عدة الحرة». ٤ هو داود الظاهري. ٥ أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٨٧)، وابن أبي شيبة (١٩٠٩٧). ٦ أخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط» (٢/ ١٢٨)، والدارقطني (٥/ ٧٢)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٦٠٦). ٧ أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٧٨)، وابن أبي شيبة (١٩٠٩٩). ٨ ذكره عنه معلقًا ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣٠٧)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٣/ ٢٤١). ٩ أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٧٣). ١٠ أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٧٦)، وابن أبي شيبة (١٩١٠٤). ١١ أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٧٧)، وابن أبي شيبة (١٩١٠٦). ١٢ لم أقف عليه.