1848 · ص286 · ج6
وثبت عمَّن سلف مثل قولنا: قال محمَّد بن سيرين: ما أرى عدَّة الأمة إلا كعدَّة الحرَّة إلا أن تكون مضتْ في ذلك سنَّةٌ، فالسُّنَّة أحقُّ أن تتَّبع ١.
قال ٢: وذكر أحمد بن حنبلٍ أنَّ قول مكحول: إنَّ عدَّة الأمة في كلِّ شيءٍ كعدَّة الحرَّة ٣، وهو قول أبي سليمان ٤ وجميع أصحابنا. هذا كلامه.
وقد خالفهم في ذلك جمهور الأمَّة فقالوا: عدَّتها نصف عدَّة الحرَّة، هذا قول فقهاء المدينة سعيد بن المسيَّب ٥ والقاسم ٦ وسالم ٧ وزيد بن أسلم ٨ وعبد الله بن عتبة ٩ والزُّهريِّ ١٠ ومالك، وفقهاء أهل مكَّة كعطاء بن أبي رباحٍ ١١ ومسلم بن خالدٍ ١٢ وغيرهما، وفقهاء البصرة
١ أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٨٠).
٢ أي ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣٠٨).
٣ ينظر: «مسائل أحمد» برواية ابنه عبد الله (ص ٣٧٦) و «مصنف ابن أبي شيبة» (١٩٢١٩)، فإن فيهما: «إذا مات عنها زوجها اعتدتْ عدة الحرة».
٤ هو داود الظاهري.
٥ أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٨٧)، وابن أبي شيبة (١٩٠٩٧).
٦ أخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط» (٢/ ١٢٨)، والدارقطني (٥/ ٧٢)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٦٠٦).
٧ أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٧٨)، وابن أبي شيبة (١٩٠٩٩).
٨ ذكره عنه معلقًا ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣٠٧)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٣/ ٢٤١).
٩ أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٧٣).
١٠ أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٧٦)، وابن أبي شيبة (١٩١٠٤).
١١ أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٧٧)، وابن أبي شيبة (١٩١٠٦).
١٢ لم أقف عليه.