1769 · ص273 · ج5
عمر جاءته مولاةٌ لامرأته اختلعَتْ من كلِّ شيءٍ لها وكلِّ ثوبٍ لها حتَّى نُقْبَتَها ١.
ورُفعت إلى عمر بن الخطَّاب امرأةٌ نشزت عن زوجها فقال: اخلعها ولو مِن قُرْطها ٢. ذكره حمَّاد بن سلمة، عن أيوب، عن كثير بن أبي كثير عنه.
وذكر عبد الرزاق ٣ عن معمر، عن ليث، عن الحكم بن عُتَيبة ٤، عن عليِّ بن أبي طالبٍ: لا يأخذ منها فوق ما أعطاها.
وقال طاوسٌ: لا يحلُّ له أن يأخذ منها أكثر ممَّا أعطاها ٥.
وقال عطاء: إن أخذ زيادةً على صداقها، فالزِّيادة مردودةٌ إليها ٦.
١ في «المصنف» وح، ز، ب: «نفسها»، والمثبت من م، د، وط الهندية و «المحلى»، وسقطت «حتى نقبتها» من ن. والنقبة: ثوب تأتزر به المرأة. ينظر «غريب الحديث» للخطابي: (٢/ ٤١٥).
٢ رواه عبد الرزاق (١١٨٥١)، وابن أبي شيبة (١٨٨٤٣)، والطبري في «التفسير»: (٤/ ٥٧٦)، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٣١٥)، وعلَّقه في «المحلى»: (١٠/ ٢٤٠) من طرقٍ عن أيوب عن كثير، وكثير لم يسمع من عمر. وقد تابعه أبو يزيد المدني، وحميد بن عبد الرحمن، وعبد الله بن رباح؛ وأسانيدهم منقطعة أيضًا.
٣ (١١٨٤٤، ١١٨٤٥)، وكذا ابن أبي شيبة (١٨٨٣٠)، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، والحَكَم لم يدرك عليًّا، قال ابن حزم في «المحلى»: (١٠/ ٢٤٠): «وهذا لا يصح عن علي، لأنه منقطع، وفيه ليث».
٤ ز، ح، د، م، ط الهندية: «عيينة»، تصحيف.
٥ أخرجه عبد الرزاق (١١٨١٧، ١١٨٣٨)، ومن طريقه ابن أبي شيبة (١٨٨٣٢) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه، وسنده صحيح.
٦ أخرجه عبد الرزاق (١١٨٤٠) من طريق ابن جريج عنه، وسنده صحيح.