1594 · ص244 · ج4
ورأى جماعةٌ من السَّلف أن تُكتَب له الآيات من القرآن، ثمَّ يشربها. فقال مجاهد: لا بأس أن يكتبَ القرآن ويغسِلَه ويسقيَه المريضَ ١. ومثله عن أبي قِلابة ٢.
ويذكر عن ابن عبَّاسٍ: أنَّه أمر أن يكتب لامرأةٍ تعسَّر عليها وِلادُها آيتين ٣ من القرآن، ثمَّ تُغسَل ٤ وتُسْقى ٥.
وقال أيوب: رأيت أبا قلابة كتب كتابًا من القرآن، ثمَّ غسَله بماء، وسقاه رجلًا كان به وجعٌ ٦.
فصل
ومنها: أن يؤمر العائن بغسل مغابنه، وأطرافه، وداخلة إزاره. وفيه ٧ قولان. أحدهما: أنَّه فرجه. والثَّاني: أنَّه طرف إزاره الدَّاخل الذي يلي جسده من الجانب الأيمن ٨. ثمَّ يُصَبُّ على رأس المَعِين من خلفه بغتةً.
١ أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٩٧٦).
٢ أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٩٧٦).
٣ في طبعة الرسالة: «أثر»، وهو تصحيف تابعت فيه الطبعات السابقة خلافًا لأصلها.
٤ «تغسل» ساقط من س.
٥ أخرجه بمعناه ابن أبي شيبة (٢٣٩٧٤)، والبيهقيُّ في «الدَّعوات الكبير» (٥٦٥). وفي إسناده محمَّد بن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى سيِّئ الحفظ جدًّا. ويُروى مرفوعًا، ولا يثبُت أيضًا.
٦ أخرجه عبد الرَّزَّاق (٢٠١٧٠).
٧ يعني: في معنى داخلة الإزار.
٨ ذكر القاضي عياض في «إكمال المعلم» (٧/ ٨٣) أن جمهور العلماء على هذا.