← المكتبة ▭▭ صفحتان
زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم
ابن القيم السيرة النبوية 751 هـ
A− A+
1380 · ص208 · ج6
وأفتى به ابن عبَّاسٍ، فقال أبو عبيد ١: ثنا عبد الرحمن، عن سفيان الثَّوريِّ، عن عاصمٍ الأحول، عن عكرمة، عن ابن عبَّاسٍ، قال: لا رضاعَ بعد فطامٍ. وتناظر في هذه المسألة عبد الله بن مسعودٍ وأبو موسى، فأفتى ابن مسعودٍ بأنَّه لا يُحرِّم إلا في الصِّغر، فرجع إليه أبو موسى، فذكر الدَّارقطنيُّ ٢ أنَّ ابن مسعودٍ قال لأبي موسى: أنت تفتي بكذا وكذا، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا رضاعَ إلا ما شدَّ العظم وأنبتَ اللَّحم»؟ وقد روى أبو داود ٣: ثنا محمد بن سليمان الأنباري ٤، ثنا وكيعٌ، ثنا سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن مسعودٍ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُحرِّم من الرَّضاع إلا ما أنبتَ اللَّحم وأنشز ٥ العظم».
١ لم أقف عليه في المطبوع من كتب أبي عبيد، وهذا إسناد صحيح، وقد أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٠٢) من طريق آخر عن ابن عباس. ٢ في «السنن» (٥/ ٣٠٥). ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٦٠)، وفي إسناده أبو هشام الرفاعي، وهو متكلم فيه من قبل حفظه، وله طرق أخرى يتقوَّى بها، فقد أخرجه مالك (١٧٧٧)، ومن طريقه الشافعي في «الأم» (٦/ ٨١)، وأخرجه عبد الرزاق (١٣٨٩٥)، وسعيد بن منصور (١/ ٢٨١)، وابن أبي شيبة (١٧٣٠٨) مختصرًا كلهم من طرق عن ابن مسعود، وقد صححه الشيخ الألباني في «صحيح أبي داود» (٦/ ٢٩٩). ٣ برقم (٢٠٦٠). وتقدم تخريجه (ص ١٥٩). ٤ د: «الأنصاري»، خطأ. ٥ في م: «أو نشر»، خطأ.