← المكتبة ▭▭ صفحتان
زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم
ابن القيم السيرة النبوية 751 هـ
A− A+
127 · ص22 · ج2
وروي عنه: «صاعٌ ١ من دقيق» ٢. وروي عنه: «نصفُ صَاعٍ من بُرٍّ» ٣. والمعروف أن عمر بن الخطاب جعل نصفَ صاعٍ من بُرٍّ ٤ مكانَ الصاع من هذه الأشياء. ذكره أبو داود ٥. وفي «الصحيحين» ٦ أن معاوية هو الذي قوَّم ذلك. وفيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - آثار مرسلة ومسندة يقوِّي بعضُها بعضًا: فمنها: حديث ٧ ثعلبة بن عبد الله بن أبي صُعَير عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صاعٌ من بُرٍّ أو قَمْحٍ على كلِّ اثنين». رواه الإمام أحمد
١ في المطبوع: «أو صاعًا». ٢ أخرجه أبو داود (١٦١٨) والنسائي في «المجتبى» (٢٥١٤) و «الكبرى» (٢٣٠٥) من حديث أبي سعيد من طريق ابن عيينة. قال أبو داود: «قال حامد (بن يحيى البلخي الثقة الحافظ شيخ أبي داود): فأنكروا عليه، فتركه سفيان»، ثم قال: «فهذه الزيادة وهْم من ابن عيينة». وبه قال النسائي. وذكر البيهقي (٤/ ١٧٢) أنه روي مرسلًا موقوفًا على طريق التوهم وليس بثابت، وروي من أوجه ضعيفة لا تسوى ذكرها. ٣ أخرجه البخاري (١٥١١) ومسلم (٩٨٤) من حديث ابن عمر، ولفظه: «فعدل الناس به نصف صاع من بر». وانظر ما بعده. ٤ «والمعروف ... من بر» ليست في ق، ب، ك، م، مب. والمثبت من ج، ع. وشطب عليها في ص. ٥ برقم (١٦١٤)، وفيه عبد العزيز بن أبي رواد، فيه لين، وقد خالفه سبعة من أصحاب نافع، وفصَّل مسلم الكلام عليه في «التمييز» (ص ١٨١ - ١٨٤) وضعفه. ٦ أخرجه البخاري (١٥٠٨) ومسلم (٩٨٥) من حديث أبي سعيد الخدري. ٧ في المطبوع بعدها: «عبد الله بن ثعلبة أو». وليست في النسخ.