1028 · ص151 · ج2
الثَّانية: من قال: حجَّ متمتِّعًا تمتُّعًا حلَّ فيه، ثمَّ أحرم بعده بالحجِّ، كما قاله القاضي أبو يعلى ١ وغيره.
الثَّالثة: من قال: حجَّ متمتِّعًا تمتُّعًا لم يحلَّ فيه لأجل سَوْق الهدي ولم يكن قارنًا، كما قاله أبو محمد ٢ وغيره.
الرَّابعة: من قال: حجَّ قارنًا قرانًا طاف له طوافين، وسعى له سعيين.
الخامسة: من قال: حجَّ حجًّا مفردًا، اعتمر بعده من التَّنعيم.
فصل
وغلِطَ في إحرامه خمس طوائف:
إحداها: من قال: لبَّى بالعمرة وحدها، واستمرَّ عليها.
الثَّانية: من قال: لبَّى بالحجِّ وحده، واستمرَّ عليه.
الثَّالثة: من قال: لبَّى بالحجِّ ٣ مفردًا، ثمَّ أدخل عليه العمرة، وزعم أنَّ ذلك خاصٌّ به.
الرَّابعة: من قال: لبَّى بالعمرة وحدها، ثمَّ أدخل عليها الحجَّ في ثاني الحال.
الخامسة: من قال: أحرم إحرامًا مطلقًا لم يعيِّن فيه نسكًا، ثمَّ عيَّنه بعد
١ في «التعليقة» (١/ ٢١٧) أن العمرة سبقت منه ثم أحرم بالحج، وقال: هذا ظاهر حديث ابن عمر: بدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهلَّ بالعمرة ثم أهلَّ بالحج.
٢ بعدها في المطبوع: «بن قدامة صاحب المغني». وليست في النسخ. وانظر: «المغني» (٥/ ٨٥ وما بعدها).
٣ «وحده ... بالحج» ساقطة من ص بسبب انتقال النظر.