1018 · ص149 · ج6
على ورثة اليتيم أن ينفقوا عليه كما يرثونه. قلت له: أيُحْبَس وارث المولود إن لم يكن للمولود مالٌ؟ قال: أفيَدَعُه ١ يموت؟ ٢.
وقال الحسن: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}، قال: على الرَّجل الذي يَرِث أن ينفق عليه حتَّى يستغني ٣.
وبهذا فسَّر الآيةَ جمهور السَّلف، منهم: قتادة ٤، ومجاهد ٥، والضحاك ٦، وزيد بن أسلم ٧، وشريحٌ القاضي ٨، وقَبيصة بن ذُؤيبٍ ٩، وعبد الله بن عتبة بن مسعودٍ ١٠، وإبراهيم النَّخعيُّ ١١،
١ م، ح، د، ص: «أفتدعه».
٢ أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» (٣/ ١١)، وأخرجه مختصرًا عبد الرزاق (١٢١٧٩)، وابن جرير في «تفسيره» (٤/ ٢٣٣).
٣ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٤/ ٢٢٢).
٤ أخرجه عبد الرزاق (١٢١٨٣)، وابن جرير في «تفسيره» (٤/ ٢٢١).
٥ أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٤٩٠)، وابن جرير في «تفسيره» (٤/ ٢٢٤).
٦ أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٤٩٦)، وابن جرير في «تفسيره» (٤/ ٢٢٧)، وهو من رواية جويبر عنه، وروايته عنه حسنة في التفسير كما قال بعض الحفاظ.
٧ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٤٣٢).
٨ أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٤٨٧)، وفي إسناده حجاج بن أرطاة، وهو كثير الخطأ والتدليس.
٩ نقله عنه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ٢٢٦).
١٠ أخرجه عبد الرزاق (١٢١٨٥)، وابن أبي شيبة (١٩٤٨٥، ١٩٤٩٨)، وابن جرير في «تفسيره» (٤/ ٢٢٥).
١١ أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٤٩١)، وابن جرير في «تفسيره» (٤/ ٢٢٤).