← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
566 · ص583
١٤ - لو وطئ زوجته ثم عقرها، فإن كانت يوطأ مثلها لم يضمن ذلك العقر؛ لأنه مأذون فيه، وإن كانت لا يوطأ مثلها ضمنه ١. ١٥ - من غضب وكان غضبه لله، فصدر عن ذلك الغضب أقوال وأفعال لا تجوز، متأولاً في ذلك مجتهدا، فإنه معفو عنه ٢. ١٦ - إذا حمّل السيارة المستأجرة حمولتها العادية، فتلفت، فإنه ... لا يضمن ٣. ١٧ - إذا بسط رجل في مسجد حصيرًا، أو علق فيه قنديلاً، أو فعل فيه شيئاً ينفع الناس، لم يضمن ما تلف به؛ لأنه مأذون في ذلك شرعاً ٤. ١٨ - إذا رأى شخص شاة غيره تموت، فذبحها حفظا لماليتها عليه، كان ذلك أولى من تركها تذهب ضياعاً، ولا يضمن ٥. ١٩ - إذا استأجر رجل غلاما، فوقعت الأكلة في طرفه، فتيقن أنه إن لم يقطعه سرت إلى نفسه فمات، جاز له قطعه ولا ضمان عليه ٦. ٢٠ - إذا رأى السيل يمر بدار جاره، فبادر ونقب حائطه وأخرج متاعه، فحفظه عليه، جاز ذلك ولم يضمن نقب الحائط ٧.
١ انظر: رسالة في القواعد الفقهية (ص ٤٣). ٢ انظر: المرجع السابق (ص ٤٤). ٣ انظر: النظريات الفقهية (ص ٢٣٦). ٤ انظر: المبدع (٥/ ١٩٥). ٥ انظر: إعلام الموقعين (٢/ ٣٩٣). ٦ انظر: المرجع السابق. ٧ انظر: المرجع السابق (٢/ ٣٩٣ - ٣٩٤).
→ prev 566 / 737 next ←