← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
565 · ص582
٧ - إذا امتنع المضارب عن العمل في رأس مال المضاربة، بعد أن قبضه حتى هلك في يده؛ فإنه لا يضمن ١. ٨ - إذا أخَّر إنسان المال المدفوع إليه ليوصله إلى آخر أو ليقضي به دين الدافع حتى هلك عنده، فإنه لا ضمان عليه ٢. ٩ - من كسر لمسلم طبلا أو مزمارا، أو قتل خنزيرا له، فلا يضمن، ولكن للحاكم المسلم تعزير الكاسر لافتياته على حق الحاكم ٣. ١٠ - إذا باشر الطبيب فعلا يجوز له لإنقاذ حياة مريض، فأدى ذلك إلى هلاكه أو تلف شيء من أعضائه، فإنه لا يضمن ٤. ١١ - إذا اقتصّ من الجاني أو قطع في السرقة، فسرى إلى النفس؛ فلا ضمان عليه ٥. ١٢ - إذا تطيب قبل الإحرام، فسرى إلى موضع آخر بعد الإحرام، فلا كفارة فيما تولد منه ٦. ١٣ - إذا أراد أن يمر بين يديه إنسان وهو يصلي، ثم دافعه حتى أفضى إلى تلفه أو تلف بعضه لم يضمن؛ لأنه مأذون له من الشارع ٧.
١ انظر: شرح القواعد (ص ٤٥٠). ٢ انظر: المرجع السابق. ٣ انظر: تأسيس النظر (ص ٢٥)، الوجيز للبورنو (ص ٣١١). ٤ انظر: شرح المنهج المنتخب (ص ٥٤١)، التكميل (ص ٨٣)، ضمان العدوان (ص ١١٥). ٥ انظر: المنثور (٣/ ١٦٣). ٦ انظر: المرجع السابق. ٧ انظر: رسالة في القواعد الفقهية (ص ٤٣).
→ prev 565 / 737 next ←