← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
362 · ص375
٨ - قال أبو الحسن المرغيناني: «التسبيب بوصف التعدي سبب للضمان» ١. ٩ - قال محمود العيني: «التسبب بطريق التعدي من أسباب الضمان» ٢. ١٠ - قال ابن نجيم: «المباشر ضامن وإن لم يتعمد، والمتسبب لا، إلا إذا كان متعمداً» ٣. ١١ - قال ابن غانم البغدادي: «المباشر ضامن وإن لم يتعمد، والمتسبب لا إلا إذا كان متعدياً» ٤. ١٢ - وقال ابن غانم البغدادي أيضا: «المتسبب لا يضمن إلا أن يتعدى» ٥. ١٣ - قال ابن عابدين ٦: «المتسبب ضامن إذا كان متعدياً» ٧. ١٤ - جاء في مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد» ٨.
١ الهداية مع البناية (١٢/ ٣٢٩). ٢ البناية (١٢/ ٢٨٦ - ٢٨٧). ٣ الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٤٣). ٤ مجمع الضمانات (١/ ٣٤٥). ٥ المرجع السابق (١/ ٣٨١). ٦ هو الفقيه المفتي محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد الدمشقي الحنفي الشهير بابن عابدين، فقيه أصولي، ولد سنة ١١٩٨ هـ، قرأ على سعيد الحموي وشاكر العقاد، ومن مؤلفاته: "رد المحتار على الدر المختار" و"وعقود رسم المفتي" و"الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة"، توفي سنة ١٢٥٢ هـ. انظر: هدية العارفين (٦/ ٣٦٧)، إيضاح المكنون (٣/ ٧)، معجم المؤلفين (٣/ ١٤٥). ٧ حاشية رد المحتار (٥/ ٣٨٦). ٨ شرح المجلة (ص ٦٠)، درر الحكام (١/ ٩٤)، شرح القواعد الفقهية (ص ٤٥٥).
→ prev 362 / 737 next ←