362 · ص375
٨ - قال أبو الحسن المرغيناني: «التسبيب بوصف التعدي سبب للضمان» ١.
٩ - قال محمود العيني: «التسبب بطريق التعدي من أسباب الضمان» ٢.
١٠ - قال ابن نجيم: «المباشر ضامن وإن لم يتعمد، والمتسبب لا، إلا إذا كان متعمداً» ٣.
١١ - قال ابن غانم البغدادي: «المباشر ضامن وإن لم يتعمد، والمتسبب لا إلا إذا كان متعدياً» ٤.
١٢ - وقال ابن غانم البغدادي أيضا: «المتسبب لا يضمن إلا أن يتعدى» ٥.
١٣ - قال ابن عابدين ٦: «المتسبب ضامن إذا كان متعدياً» ٧.
١٤ - جاء في مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد» ٨.
١ الهداية مع البناية (١٢/ ٣٢٩).
٢ البناية (١٢/ ٢٨٦ - ٢٨٧).
٣ الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٤٣).
٤ مجمع الضمانات (١/ ٣٤٥).
٥ المرجع السابق (١/ ٣٨١).
٦ هو الفقيه المفتي محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد الدمشقي الحنفي الشهير بابن عابدين، فقيه أصولي، ولد سنة ١١٩٨ هـ، قرأ على سعيد الحموي وشاكر العقاد، ومن مؤلفاته: "رد المحتار على الدر المختار" و"وعقود رسم المفتي" و"الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة"، توفي سنة ١٢٥٢ هـ.
انظر: هدية العارفين (٦/ ٣٦٧)، إيضاح المكنون (٣/ ٧)، معجم المؤلفين (٣/ ١٤٥).
٧ حاشية رد المحتار (٥/ ٣٨٦).
٨ شرح المجلة (ص ٦٠)، درر الحكام (١/ ٩٤)، شرح القواعد الفقهية (ص ٤٥٥).