363 · ص376
١٥ - قال محمود حمزة: «كل مسبب لم يطرأ عليه مباشر كان عليه الضمان» ١.
١٦ - وقال محمود حمزة أيضا: «يضاف الفعل إلى المسبب إن لم يتخلل واسطة» ٢.
ثانياً: المذهب الشافعي:
قال أبو الحسن الماوردي: «كل إتلاف ضمن بالمباشرة ضمن بالشهادة» ٣.
ثالثاً: المذهب الحنبلي:
١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «يجب الضمان بالسبب كما يجب بالمباشرة» ٤.
٢ - وقال أبو محمد ابن قدامة أيضا: «كل موضع وجب الضمان على الشهود بالرجوع فإنه يوزع بينهم على عددهم» ٥.
٣ - وقال ابن قيم الجوزية: «إتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان» ٦.
٤ - وقال ابن قيم الجوزية أيضا: «من تسبب إلى إتلاف مال غيره وجب عليه ضمانه» ٧.
١ الفرائد البهية (ص ١٣١).
٢ المرجع السابق (ص ٢١٠).
٣ الحاوي (١٧/ ٢٥٧).
٤ المغني (١٢/ ٨٨).
٥ المرجع السابق (١٤/ ٢٥١).
٦ إعلام الموقعين (٢/ ٤٦).
٧ الطرق الحكمية (ص ١٢٦).