← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
278 · ص288
٩ - إذا وضع شخص يده على مال منقول - كالعروض والحيوانات - فإنه يضمنه بمجرد وضع يده وإن لم ينقله، في أصحّ قولي العلماء ١. ١٠ - إذا اشترى شخص أرضاً أو بيتاً فإن المشتري يضمنه بمجرد حصول العقد وإن لم يقبضه، في أصح قولي العلماء ٢. ١١ - إذا وضع شخص يده على أرض أو بيت مملوكين فإن الغصب يتحقق فيهما، ويضمنهما الغاصب بمجرد الاستيلاء عليهما على أصح القولين ٣. ١٢ - إذا استولى شخص على مدبر فإنه يضمنه باليد ٤. ١٣ - إذا استولى شخص على أم ولد أو مكاتب فإن عليه ضمانها، في أصح القولين ٥.
١ انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٤٥، ٢٥٠ - ٢٥٢)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٣ - ٤٤٤)، العزيز (٥/ ٤٠٦)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١١٥). ٢ انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، الإشراف (٢/ ٥٥٣)، روضة الطالبين (٣/ ٥٠١، ٥١٧)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤). ٣ انظر: رؤوس المسائل (ص ٣٥٤)، المعونة (٢/ ١٢١٤)، العزيز (٥/ ٤٠٥ - ٤٠٦)، منتهى الإرادات (١/ ٣٦٣). ٤ انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٩٣)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٤٢ - ٧٤٣)، روضة الطالبين (٥/ ١٣)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٦). ٥ انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤٦)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٤٢ - ٧٤٣)، التهذيب للبغوي (٤/ ٣٠٦)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٦).
→ prev 278 / 737 next ←