← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
277 · ص287
٢ - إذا سلم الأجير الخاص نفسه إلى مستأجره فلم يستعمله: استقرت له الأجرة؛ لتلف منافعه تحت يده ١. ٣ - إذا حبس حرا، ولم يمنعه من الطعام حتى مات: لم يضمنه ٢. ٤ - إذا وطئ حرة بالشبهة، وماتت بالولادة: لم تجب الدية، ولو كانت أمة وجبت القيمة. والفرق أن ضمان الأمة أوسع، فإنها تضمن باليد والجناية، والحرة إنما تضمن بالجناية، ولا تضمن باليد ٣. ٥ - إذا نام عبد على بعير، فقاده وأخرجه عن القافلة: قطع، ولو كان حراً لم يقطع ٤. ٦ - إذا وضع صبيا حرا في مسبعة فأكله السبع فلا ضمان، بخلاف ما لو كان عبدا ٥. ٧ - إذا وجد رجلان، وأقام كل منهما بينة على امرأة أنها زوجته: لم تقدم بينة من هي تحته، بل هما كاثنين أقام كل منهما بينة على نكاح خَليّة ٦. ٨ - إذا اشترى سلعة منقولة كسيارة أو كتاب، فإن الضمان ينتقل بمجرد العقد إلى المشتري، سواء قبضه أم لم يقبضه، على الصحيح من أقوال أهل العلم ٧.
١ انظر: المرجع السابق (٢/ ٣٢٦). ٢ انظر: المنثور (٢/ ٤٣)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٢٤). ٣ انظر: المنثور (٢/ ٤٣ - ٤٤)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٢٤). ٤ انظر: المنثور (٢/ ٤٤)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٢٤). ٥ انظر: المرجعين السابقين. ٦ انظر: المرجعين السابقين. ٧ انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، إيضاح المسالك (ص ١١٩ - ١٢١)، مغني المحتاج (٢/ ٦٥، ٧٢ - ٧٣)، المغني (٦/ ١٨١ - ١٨٨).
→ prev 277 / 737 next ←