← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
267 · ص277
الأرض شيئاً طوقه من سبع أرضين). وفي لفظ: (من اقتطع شبراً من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين) ١. ٣ - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خسفت به يوم القيامة إلى سبع أرضين) ٢. وجه الدلالة من الحديثين السابقين: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بيَّن أن الأرض تؤخذ بغير حق، فدل هذا على أنها تغصب؛ لأن الغصب هو أخذ الشيء بغير حقه ظلما ٣. ٤ - لأن غصب العقار قد تحقق فيه إثبات اليد، ومن ضرورته زوال يد المالك؛ لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد، فيتحقق الوصفان: إزالة يد المالك وإثبات يد الغاصب، وهو الغصب، فصار كالمنقول وجحود العارية ٤. ٥ - لأن كل معنى يضمن به ما ينقل ويحول من الأعيان، فإنه يضمن به ما لا ينقل ولا يحول، كالقبض في البيع ٥.
١ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المظالم والغصب، باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض (٢/ ١٩٣) برقم (٢٤٥٢)، وكتاب بدء الخلق، باب ما جاء في سبع أرضين (٢/ ٤٢٠) برقم (٣١٩٨)، ومسلم في صحيحه: كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها (٣/ ١٢٣٠ - ١٢٣١) برقم (١٦١٠). وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١١٩): «لم يروه أحد منهم بلفظ: (من غصب)، نعم في الطبراني من حديث وائل بن حجر: (من غصب رجلا أرضا لقي الله وهو عليه غضبان». ٢ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المظالم والغصب، باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض (٢/ ١٩٣) برقم (٢٤٥٤). ٣ انظر: المحلى (٦/ ٤٤٢)، فتح الباري (٥/ ١٢٦). ٤ انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٥١). ٥ انظر: الإشراف (٢/ ٦٣٠)، المعونة (٢/ ١٢١٤)، التهذيب للبغوي (٤/ ٣٢٠)، المغني (٧/ ٦٣٤).
→ prev 267 / 737 next ←