← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
265 · ص275
وهذا قول أبي حنيفة ١، والقول الثاني لأبي يوسف ٢، ورواية عن أحمد ٣. القول الثاني: إن الأموال غير المنقولة - كالعقار - يتحقق فيها الغصب وتضمن به بمجرد الاستيلاء. وهذا قول المالكية ٤ والشافعية ٥ والمذهب عند الحنابلة ٦، وهو قول محمد ابن الحسن ٧ والقول الأول لأبي يوسف ٨، وقول الظاهرية ٩. دليل القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بأن الغصب إثبات اليد بإزالة يد المالك بفعل في العين المغصوبة، وهذا لا يتصور في العقار؛ لأن يد المالك لا تزول إلا بإخراج
١ انظر: مختصر اختلاف العلماء (٤/ ١٧٦)، رؤوس المسائل (ص ٣٥٤)، الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٥٠ - ٢٥٢)، إيثار الإنصاف (ص ٤٩١ - ٤٩٣)، البناية (١٠/ ٢٢٢ - ٢٢٥)، البحر الرائق (٨/ ١٢٦)، الدر المختار مع حاشيته (٦/ ١٨٦)، مجمع الضمانات (١/ ٣٠٥ - ٣٠٧، ٢٤٣). ٢ انظر: المراجع السابقة ٣ انظر: المغني (٧/ ٣٦٤ - ٣٦٥)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١١٤ - ١١٥). ٤ انظر: الإشراف (٢/ ٦٣٠)، المعونة (٢/ ١٢١٤)، بداية المجتهد (٢/ ٣٨٧)، الذخيرة (٨/ ٢٨٥)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٣)، منح الجليل (٧/ ٨٠ - ٨١). ٥ انظر: الأم (٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠)، التهذيب للبغوي (٤/ ٣٢٠)، العزيز (٥/ ٤٠٥ - ٤٠٦)، روضة الطالبين (٥/ ٧ - ٨)، مختصر خلافيات البيهقي (٣/ ٤١٧)، مغني المحتاج (٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦). ٦ انظر: المغني (٧/ ٣٦٤ - ٣٦٥)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١١٤ - ١١٥)، منتهى الإرادات (١/ ٣٦٣)، تحفة أهل الطلب (ص ١٠٦). ٧ انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٥٠ - ٢٥١)، إيثار الإنصاف (ص ٤٩١)، البناية (١٠/ ٢٢٣). ٨ انظر: المراجع السابقة. ٩ انظر: المحلى (٦/ ٤٤١ - ٤٤٢).
→ prev 265 / 737 next ←