← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
246 · ص256
فأما النوع الأول فهي أموال غير محضة، وأما النوع الثاني فهو ليس بمال أصلا ١؛ ولعل هذا هو السر في تعبير العلامة ابن رجب حيث قال: «وأما غير الأموال المحضة فنوعان ... » ٢، ولم يقل: وأما الأموال غير المحضة. والله تعالى أعلم. المنقولة: يقسم الفقهاء المال إلى قسمين: الأول: المنقول، وهو: كل مال يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر, ويشمل النقود والعروض والحيوان ونحوها من القيميات والمثليات، ويدخل فيه السفن والطائرات والسيارات اليوم. الثاني: غير المنقول وهو: كل ما لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، كالأرض والدور ٣. واختلف الفقهاء في البناء والشجر هل يعدّان من المنقولات أو من غيرها؟ على قولين: القول الأول: إن البناء والشجر يعتبران من المنقولات، إلا إذا كانا تابعين للأرض، فيلحقان بالعقار حكماً على سبيل التبعية، وهذا قول الحنفية ٤.
١ انظر: حاشية رد المحتار (٤/ ٥٠٢)، درر الحكام (١/ ١١٥)، التلقين (ص ٣٥٩)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٥٢)، الإقناع (٢/ ١٦٢). ٢ تقرير القواعد (٢/ ٣٢٥). ٣ انظر: درر الحكام (١/ ١١٦ - ١١٧)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ١٤٤ - ١٤٥)، روضة الطالبين (٣/ ٥١٧)، المغني (٦/ ٤٥٠)، الأموال ونظرية العقد (ص ١٥١)، المدخل للفقه الإسلامي لمدكور (ص ٤٨٦ - ٤٨٧)، المدخل إلى نظرية الالتزام (ص ١٦٣). ٤ انظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٢١٧ - ٢١٨، ٤/ ٣٦١)، درر الحكام (٢/ ٧٦٩ - ٧٧١).
→ prev 246 / 737 next ←