245 · ص255
أن تطلبوا بأموالكم زوجات لكم محصنين أنفسكم غير زانين ممن لم يحرمه عليكم من النساء في الآيات السابقة» ١.
المحضة: في اللغة: الخالصة، يقال: فضة محضة، أي: خالصة ٢.
والمراد بالأموال المحضة: الأموال الخالصة الخالية من شائبة الحرية ٣؛ فالعبد والسيارات والأراضي والعقارات كلها أموال محضة، وأم الولد ٤
والمكاتب ٥ والمدبر ٦ أموال ليست بمحضة؛ لوجود شائبة الحرية فيها.
وقد جعل العلامة ابن رجب غير الأموال المحضة في نوعين:
الأول: ما فيه شائبة الحرية؛ لثبوت بعض أحكامها دون حقيقتها، كأم الولد والمكاتب والمدبر.
الثاني: الحرّ المحض ٧.
١ أحكام المعاملات الشرعية (ص ٣٠ - ٣١).
٢ انظر: مختار الصحاح (ص ٦١٦)، القاموس المحيط (ص ٨٤٢).
٣ انظر: تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤ - ٣٢٥).
٤ أم الولد: هي الْحُرُّ حملها من وطءِ مالِكها عليه جبراً.
انظر: شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٦٧٩)، ومعجم لغة الفقهاء (ص ٨٨).
٥ المكاتب: من الكتابة، وهي: عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه.
انظر: أنيس الفقهاء (ص ١٧٠)، شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٦٧٦)، الزاهر (ص ٥٦١)، حلية الفقهاء (ص ٢٠٩).
٦ المدبر: هو المعتق من ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم.
انظر: شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٦٧٥)، حلية الفقهاء (ص ٢٠٨)، تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١/١٠٣).
٧ انظر: تقرير القواعد (٢/ ٣٢٥ - ٣٢٦).