← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
134 · ص141
٢ - إن تلف المحدود حصل بعدوان غيره، فأشبه ما لو ألقى على سفينة موقرة حجرا فأغرقها ١. ٣ - إن تلف المحدود حصل بفعلين: أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه. فالمأذون فيه لا أثر له في الضمان، وإنما الجناية ما زاد عليه، فأسند بالضمان إليها ٢. ٤ - إن القتل حصل من فعلين: أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه، فغلب جانب الحظر الذي هو المنهي عنه، فجعل الحكم له ٣. أدلة القول الثاني: علل أصحاب هذا القول بما يأتي: ١ - إن التلف حصل بفعل مضمون وغير مضمون، فكان الواجب نصف الدية، كما لو جرح نفسه وجرحه غيره، فمات ٤. ٢ - إن القتل حصل من فعل واجب وغير واجب، ولم يعتبر العدد كما لا يعتبر في الجراح ٥. أدلة القول الثالث: علل أصحاب هذا القول بأن الضمان تعلق بالأسواط الزائدة؛ لأن لكل واحد من العدد تأثيراً في تلفه، والضرب متشابه، فتقسط الدية على عدد الأسواط ٦.
١ المغني (١٢/ ٥٠٤ - ٥٠٥) بتصرف. ٢ انظر: تقرير القواعد (٢/ ٢١٢). ٣ انظر: تعليق ابن عثيمين مع تقرير القواعد (١/ ٢١٣). ٤ المغني (١٢/ ٥٠٥) بتصرف. ٥ انظر: كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ٩٩٣، ٩٩٥). ٦ انظر: المرجع السابق (٢/ ٩٩٤، ٩٩٦).
→ prev 134 / 737 next ←