← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
92 · ص23 · ج4
التعدي التعدي لغة: مجاوزة الحد , أو مجاوزة الشيء إلى غيره. ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن ذلك المعنى , إذ هو عندهم (مجاوزة ما ينبغي الاقتصار عليه شرعا أو عرفا وعادة) . وإن فيه معنى الظلم وتجاوز الحق. وعلى ذلك فالتعدي عندهم يشمل الاعتداء على النفس وما دونها , كما يتناول الاعتداء على مال الغير بطريق الغصب والإتلاف , كما يطلق على تجاوز الأمين حده فيما اؤتمن عليه من أموال الغير , كتعدي الوديع على الوديعة بانتفاعه بها أو جحودها , وكتعدي العامل في المضاربة بتقليب المال فيما لم يأذن صاحب المال له فيه , وكتعدي الأجير بمخالفة أمر المستأجر صراحة أو دلالة , ونحو ذلك. وموجب التعدي عند الفقهاء الضمان إذا اقترن به الضرر.
→ prev 92 / 2086 next ←