← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1698 · ص714 · ج1
الحكم التكليفي للرهن تشكيل النص الرهن شرعا جائز غير واجب بالاتفاق لأنه وثيقة بالدين فلم يجب , كما لم تجب الكفالة. وقوله تعالى بعد آية الدين: {فرهان مقبوضة} أمر إرشاد للمؤمنين , لا إيجاب عليهم , بدليل قوله تعالى عقب ذلك: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} ولأنه تعالى أمر به عند عدم وجود الكاتب للدين , وبما أن الكتابة غير واجبة فكذلك بدلها. والرهن كالكفالة من عقود التبرع , لأن ما أعطاه الراهن للمرتهن غير مقابل بشيء وهو من العقود العينية: وهي التي لا تعتبر تامة الالتزام إلا إذا حصل تسليم العين المعقود عليها. وهذه العقود خمسة: الهبة , والرهن , والإعارة , والإيداع , والقرض. والسبب في اشتراط القبض لتمامها: هو أنها تبرع , والقاعدة الشرعية تقول: (لا يتم التبرع إلا بالقبض) فيعتبر العقد فيها عديم الأثر قبل القبض , والتنفيذ هو المولد لآثار العقد.
→ prev 1698 / 2086 next ←