← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1665 · ص681 · ج1
صفة بدل القرض من حيث المثلية والقيمية والعينية لقد تباينت أنظار الفقهاء فيما يلزم المقترض أداؤه , فذهب الحنفية وابن حزم إلى أنه يلزمه رد مثل ما استقرض لا عينه , ولو كانت قائمة. وذهب الشافعية في الأصح والمالكية إلى أن المقترض في قرض المثليات مخير بين رد مثله أو عينه ما دامت على حالها لم تتغير , وفي القيميات هو مخير بين رد مثله صورة أو عينه ما لم تتغير. وقال الحنابلة: إذا أقرضه مكيلا أو موزونا , فهو مخير بين رد المثل أو العين إذا لم تتغير. وإذا أقرضه قيميا لا ينضبط بالصفة كالجواهر ونحوها , فيلزم المقترض قيمته يوم القبض , وفيما سوى ذلك يلزمه في الراجح رد قيمته يوم القبض.
→ prev 1665 / 2086 next ←