← المكتبة ▭▭ صفحتان
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1923 · ص939 · ج1
الدر المختار (٤ / ٤٩٣) (الإيداع) شرعا (تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو دلالة) , (والوديعة ما تترك عند الأمين) وهي أخص من الأمانة. كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه (٢ / ٢٥٢) (الوديعة عرفها ابن الحاجب بأنها استنابة في حفظ المال) وهي بالمعنى الاسمي لغة الأمانة. واصطلاحا: مال وكل على حفظه. وتعريف ابن الحاجب بالمعنى المصدري. مجلة الأحكام العدلية ص ١٤٤ الوديعة: هي المال الذي يوضع عند شخص لأجل الحفظ (م ٧٦٣) . الإيداع: هو وضع المالك ماله عند آخر لحفظه. ويسمى المستحفظ مودعا (بكسر الدال) والذي يقبل الوديعة وديعا ومستودعا (بفتح الدال) (م٧٦٤) . شرح منتهى الإرادات (٢ / ٤٤٩) الوديعة شرعا (المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض) لحفظه , فخرج الكلب والخمر ونحوهما , وما ألقته نحو الريح من نحو ثوب إلى دار غيره , وما تعدى بأخذه والعارية ونحوها , والأجير على حفظ مال. (والإيداع توكيل) رب مال (في حفظه) تبرعا من الحافظ (والاستيداع توكل في حفظ) أي مال غيره (كذلك) أي تبرعا (بغير تصرف) فيه. روضة الطالبين (٦ / ٣٢٤) الوديعة هي المال الموضوع عند أجنبي ليحفظه. واستودعته الوديعة: استحفظته إياها. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ص ٤١٤ الوديعة: هي المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. (م ١٣١٦) الإيداع: توكيل رب المال غيره في حفظه بلا عوض. (م١٣١٧) محاسن الإسلام للزاهد البخاري الحنفي ص ٧٥ أما محاسن الوديعة , فالوديعة نوع من الإعارة , إلا أن الوديعة إعارة منافع بدنه من غير بدل لحفظ ماله , فلما استحق المدح ببذل منافع المال من غير بدل , فهو أحق بالمدح إذا بذل منافع البدن , إذ النفس أعز من المال. والضرورات تتوجه في الإيداع وقبول الوديعة. مراجع إضافية انظر التاج والإكليل (ج ٥ / ٢٥٠) كشاف القناع (٤ / ١٨٥ , ٥ / ٢٥٠) , الفتاوى الهندية (٤ / ٣٣٨) , القوانين الفقهية (ص ٣٧٩)