← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
32 · ص8 · ج4
إجارة الذمة لقد قسم جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة الإجارة باعتبار محل تعلق المنفعة المعقود عليها إلى قسمين: إجارة واردة على العين , وإجارة واردة على الذمة. فالإجارة الواردة على العين تكون المنفعة المعقود عليها متعلقة بتلك العين , كما إذا استأجر شخص دارا أو أرضا أو سيارة معينة أو استأجر شخصا بعينه لخياطة ثوب ونحو ذلك. أما الإجارة الواردة على الذمة , فتكون المنفعة المعقود عليها متعلقة بذمة المؤجر , كما إذا استأجر دابة موصوفة للركوب أو الحمل فقال: استأجرت منك دابة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا فقبل وهذا النوع من الإجارة يسمى بإجارة الذمة نظرا لتعلق المنفعة المعقود عليها بذمة المؤجر.
→ prev 32 / 2086 next ←