← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
8 · ص2 · ج4
أجر المثل المثل في اللغة يأتي بمعنى الشبيه. أما مصطلح أجر المثل عند الفقهاء فالمراد به الأجرة أي بدل المنفعة التي قدرها أهل الخبرة السالمون عن الغرض , وينظر في تقدير أجر المثل , في الإجارة الواردة على الأعيان إلى شيئين: أ - إلى المنفعة المعادلة لمنفعة المأجور , وما يبذل مقابلها من عوض. ب - إلى زمان الإجارة ومكانها. وكذا يلزم إذا كانت الإجارة واردة على العمل أن ينظر إلى شيئين: أ - إلى شخص مماثل للأجير في ذلك العمل , وما يعطى مقابله من عوض. ب - إلى زمان الإجارة ومكانها. حيث إن الأجرة تختلف باختلاف الأعمال والأزمنة والأماكن. ولو اختلف أجر المثل بين الناس , فيؤخذ الوسط. ولا يخفى أن أجر المثل في عقود الإجارة قد يكون زائدا على الأجر المسمى , وقد يكون ناقصا عنه , وقد يكون مساويا له. وعلى ذلك تكون النسبة بينهما الخصوص والعموم الوجهي.
→ prev 8 / 2086 next ←