← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
400 · ص100 · ج4
ضمان أصل الضمان في اللغة: جعل الشيء في شيء يحويه ومن ذلك قولهم: ضمنت الشيء كذا: إذا جعلته في وعائه فاحتواه. ثم أطلق على الالتزام , باعتبار أن ذمة الضامن تحوي ما ضمن وتنشغل به فيلتزمه. أما الفقهاء فقد استعملوا مصطلح الضمان بمعان ثلاثة: فاستعمله فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة بمعنى الكفالة التي هي ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق) . واستعمله فقهاء الحنفية بمعنى (الالتزام بتعويض مالي عن ضرر الغير) , فقالوا: الضمان عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا. واستعمله جل الفقهاء بمعنى تحمل تبعة الهلاك , وهو المدلول المقصود في القاعدة الفقهية (الخراج بالضمان) .
→ prev 400 / 2086 next ←