← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
770 · ص200 · ج1
يجب على الدائن (المحال) قبول الحوالة على المليء: القول الأول للحنابلة والظاهرية وابن جرير الطبري وهو أنه يجب على المحتال قبولها , وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع حيث أفاد الأمر فيه الوجوب , كما هو الأصل فيه. قبول الحوالة على المليء مباح في حق الدائن: القول الثاني للحنفية: وهو الإباحة , وذلك لأن أهل الملاءة قد يكون فيهم اللدود في الخصومة والمطل بالحقوق , وهو ضرر لا يأمر الشارع بتحمله , بل بالتباعد عنه واجتنابه. قبول الحوالة على المليء مستحب ومندوب إليه في حق الدائن: القول الثالث للشافعية والمالكية وأكثر أهل العلم: وهو الاستحباب والندب.
→ prev 770 / 2086 next ←