← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1948 · ص964 · ج1
اتفق الفقهاء على أنه يجب على الوديع حفظ الوديعة وصيانتها لصاحبها , فإن قصر في حفظها أو تعدى , فهلكت , ضمنها. واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. فأما الكتاب فبقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} (النساء: ٥٨) إذ من المعلوم أنه لا يمكن أداء الأمانة بدون حفظها. وأما السنة فبقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم رواه أبو داود والترمذي وأحمد والدارقطني. ووجه الاستدلال أن الإيداع من جانب المالك استحفاظ , ومن جانب الوديع التزام بالحفظ , وهو من أهل الالتزام , فيلزمه بنص الحديث. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على أن على المستودع حفظ الوديعة لصاحبها. وأما المعقول فهو أن المقصود من الإيداع الحفظ , والاستيداع التزام بذلك , فإن لم يحفظ المستودع الوديعة , لم يفعل ما التزمه. أما كيفية حفظ الوديعة , فبأن يضعها في حرز مثلها على ما جرت به عادة الناس في صيانة أموالهم وحياطتها وحفظها. وضابط حرز المثل عند جماهير الفقهاء عرفي , أي بحسب عادة الناس , وما يرونه مناسبا لحفظ الأشياء بحسب نفاستها ودناءتها , وكثرتها وقلتها , وهذه الأمور تختلف كثيرا بحسب الأقاليم والحواضر والبوادي , وباعتبار الأزمنة والأمكنة والأحوال.
→ prev 1948 / 2086 next ←