← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1686 · ص702 · ج1
انتهاء القرض ينتهى القرض بأحد التصرفات التالية: الوفاء بالقرض من قبل المدين أو الكفيل إن وجد , أو بالاستيفاء من الرهن إن وجد , أو بالمقاصة بشروطها , أو بالإبراء.
→ prev 1686 / 2086 next ←