← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
192 · ص48 · ج4
تغرير يقال في اللغة: غره غرا , وغرورا , أي خدعه وأطعمه بالباطل , وغرر بنفسه تغريرا , عرضها للهلاك. والتغرير في الاصطلاح الفقهي عبارة عن إظهار الشيء بمظهر غير حقيقي , مع إعطائه صفة ليست له , لكي يستثير رغبة الطرف الآخر فيقدم على إبرام العقد. ومن أمثلته: تصرية ضرع الشاة , والإعلان الكاذب عن مزايا سلعة لإغراء الغير بشرائها , ونحو ذلك. والتغرير كما يكون من البائع للمشتري , فإنه يكون أيضا من المشتري للبائع فيما يخص الثمن , كما يكون من الدلال لأحدهما.
→ prev 192 / 2086 next ←