← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1683 · ص699 · ج1
لزوم عقد القرض يرى جمهور الفقهاء أن عقد القرض غير لازم في حق المقترض , فله رده بعينه أو ببدله متى شاء. أما في حق المقرض , فيرى الحنابلة أنه لا يلزم في حقه قبل أن يقبضه المقترض. ويرى الشافعية عدم لزومه في حقه مطلقا. ويرى المالكية أنه يلزم بالقول دون توقف على قبض.
→ prev 1683 / 2086 next ←