← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1494 · ص537 · ج1
تناسب الربح مع حصة المساهمة ذهب المالكية والشافعية وزفر إلى أنه يقسم الربح والخسران على قدر المالين , سواء تساويا في العمل , أو تفاوتا فيه لأن استحقاق الربح لا يكون عندهم إلا بالمال فقط فلا يجوز اتفاق الشريكين على غير ذلك. ويجوز عند الحنفية والحنابلة أن يتساوى المالان ويتفاضل الشريكان في الربح , أو أن يتفاضل المالان ويتساوى الربحان وذلك على أساس النظر إلى شرط العمل , ذلك أن استحقاق الربح يكون عندهم بواحد من الأمور الثلاثة: المال , والعمل , والضمان.
→ prev 1494 / 2086 next ←