← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1922 · ص938 · ج1
عقد الوديعة عبارة عن (تسليط المالك غيره على حفظ ماله) وحقيقته: استنابة - أو توكيل - بحفظ المال لصاحبه. ويطلق على نفس العين التي توضع عند آخر ليحفظها (وديعة) أيضا. ويسمى مستحفظ ماله في هذا العقد (مودعا) . ويسمى قابل الوديعة: وديعا , ومودعا , ومستودعا. والغرض المقصود أساسا من هذا العقد هو المعونة والإرفاق والبر , ومن هنا عد نوعا من الإعارة , حيث يعير الوديع فيه منافع بدنه مجانا لحفظ مال الغير.
→ prev 1922 / 2086 next ←