← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1722 · ص738 · ج1
البدائع (٤ / ٢٧٢٣) القبض شرط جواز الرهن لقوله تعالى: {فرهان مقبوضة} فقد وصف سبحانه وتعالى الرهن بكونه مقبوضا فيقتضي أن يكون القبض فيه شرطا , صيانة لخبره تعالى عن الخلف ولأنه عقد تبرع للحال , فلا يفيد الحكم بنفسه كسائر التبرعات. المغني (٤ / ٢٦٨) ولا يصح الرهن إلا أن يكون مقبوضا من جائز الأمر. . . . وقال بعض الحنابلة: ما كان مكيلا أو موزونا لا يلزم رهنه إلا بالقبض. وفيما عداهما روايتان: إحداهما لا يلزم إلا بالقبض , والأخرى يلزم بمجرد العقد كالبيع. الدر المختار ورد المحتار (٥ / ٣٤٠ - ٣٤١) القبض , شرط اللزوم في الرهن كما في الهبة , وصح في المجتبى أنه شرط الجواز. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٣ / ٢٣١) لا خلاف في المذهب إن القبض ليس من حقيقة الرهن ولا شرطا في صحته ولا لزومه , بل ينعقد ويصح ويلزم بمجرد القول , ثم يطلب المرتهن الإقباض. مغني المحتاج (٢ / ١٢٣) ولا يلزم الرهن من جهة الراهن إلا بقبضه أي المرهون لقوله تعالى {فرهان مقبوضة} . فلو لزم بدون القبض لم يكن للتقييد به فائدة , ولأنه عقد تبرع يحتاج إلى القبول فلا يلزم إلا بالقبض , كالهبة والقرض. مرشد الحيران (م٩٥٤) يشترط لتمام الرهن ولزومه على الراهن أن يقبضه المرتهن قبضا تاما. وللراهن قبل تسليم الرهن للمرتهن أن يرجع فيه , ويتصرف في العين المرهونة. المقدمات الممهدات والقوانين الفقهية الرهن يجوز ويلزم بالعقد ولا يتم وينبرم ويصح التوثق به إلا بالحيازة لقوله تعالى: {فرهان مقبوضة} الشرح الصغير (٣ / ٣١٣) ولا يتم الرهن إلا بالقبض. كشاف القناع (٣ / ٣١٧ , ٣١٨) ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض لقوله تعالى {فرهان مقبوضة} ولأنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول , فافتقر إلى القبض كالقرض.
→ prev 1722 / 2086 next ←