← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1838 · ص854 · ج1
المعقود عليه المعقود عليه في السلم هو رأس المال , والمسلم فيه. ولهذا الركن شروط عديدة , بعضها تعود على رأس المال وبعضها تعود على المسلم فيه وسنشير إليهما في الشروط , والبعض الآخر من الشروط يعود على البدلين معا. وقد اتفق الفقهاء أنه يشترط أن يكون كل من رأس المال والمسلم فيه مالا متقوما مما ينتفع به شرعا , سواء أكان رأس المال نقدا والمسلم فيه عرضا أم كان كل منهما عرضا. كما يشترط ألا يتحقق بينهما ربا النسيئة. وخلافا عن الحنفية , أجاز جمهور الفقهاء السلم في النقود على أن يكون رأس المال من غيرها , كما أجازوا أن تكون المنافع رأس مال للسلم ومسلما فيه.
→ prev 1838 / 2086 next ←