← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
412 · ص103 · ج4
ضمان العهدة قال الأزهري: كفالة العهدة: ضمان عيب كان معهودا عند البائع , أو استحقاق يجب ببينة تقوم لمستحقها , فتسلم السلعة إليه , ويرجع المشتري على البائع بما أدى إليه من الثمن. يقال: استعهدت من فلان فيما اشتريت منه , أي أخذت كفيلا بعهدة السلعة إن استحقت أو ظهر بها عيب. وهذا المصطلح مستعمل على ألسنة فقهاء الحنابلة وبعض الشافعية , وقليلا ما يرد عند غيرهم. قال ابن قدامة: ضمان العهدة قد يكون عن البائع للمشتري , وقد يكون عن المشتري للبائع. فضمانه عن المشتري هو أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه , وإن ظهر فيه عيب أو استحق , رجع بذلك على الضامن. وضمانه عن البائع للمشتري هو أن يضمن عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقا , أو رد بعيب , أو أرش العيب. فضمان العهدة في الموضعين هو ضمان الثمن أو جزء منه عن أحدهما للآخر. وحقيقة العهدة: الكتاب الذي يكتب فيه وثيقة البيع ويذكر فيه الثمن , فعبر به عن الثمن الذي يضمنه. .. وألفاظ ضمان العهدة أن يقول: ضمنت عهدته أو ثمنه أو دركه , أو يقول للمشتري: ضمنت خلاصك منه. أو يقول: متى خرج المبيع مستحقا فقد ضمنت لك الثمن.
→ prev 412 / 2086 next ←