← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
512 · ص128 · ج4
قمار القمار لغة: المراهنة , يقال: قامره مقامرة وقمارا , أي راهنه فغلبه , وقال المغراوي: أصل المقامرة في كلام العرب المغابنة , يقال: قامره قمارا ومقامرة: إذا غابنه. ويطلق القمار في الاصطلاح الفقهي على كل لعب يشترط فيه غالبا أن يأخذ الغالب شيئا من المغلوب. وحقيقته مراهنة على غرر محض , وتعليق للملك على الخطر في الجانبين وعلى ذلك عرفه ابن تيمية بأنه أخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة , هل يحصل له عوضه أو لا يحصل. ويطلق كثير من الفقهاء على القمار اسم الميسر , وإن كان لفظ القمار في الأصل أعم من الميسر , لإطلاقه على جميع أنواع المراهنة , بخلاف الميسر فإنه لم يكن يطلق إلا على المقامرة بالأقداح لاقتسام الجزور بطريقة خاصة على عادة أهل الجاهلية.
→ prev 512 / 2086 next ←